90

Mukhtasar Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

تُقْبَل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك، بل فيه خلل، وإلَّا فلا رَيْب أنَّا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذِّمي بإسلامه أَوْلَى. ذكره شيخ الإسلام (^١). ثم قال: وقد يُوجَّه ما ذكره السَّامري بأن يقال: السبُّ قد يكون غلطًا من المسلم لا اعتقادًا، فنقبل توبته إذ هو عَثْرة لسان أو قِلَّة (^٢) علم، والذِّمي سبُّه أذًى مَحْض لا ريب فيه فإذا وجب عليه الحدُّ لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود. فتلخَّص (^٣) أنهما لا يُستتابان في المنصوص المشهور، فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور - أيضًا -، وحُكِي عنه في الذِّمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يُسْتتب، وحُكِي عنه أن المسلم يستتاب وتُقبل توبته، وخُرِّج عنه في الذمي أنه يستتاب، وهو بعيد. واعلم أنه لا فرق بين سبِّه بالقذف وغيره، نصَّ عليه، وذكره عامَّةُ أصحابه، وأكثر العلماء. وفرَّق الشيخ أبو محمد (^٤) بين القذف والسبِّ، فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القَذْف، ثم قال: "وكذلك سبه بغير القذف، إلَّا

(^١) "الصارم": (٣/ ٥٦٤ - ٥٦٥). (^٢) في الأصل: "قلمه" وهو تحريف. (^٣) "الصارم": (٣/ ٥٧٠). (^٤) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب "المغني" ت (٦٢٠).

1 / 93