111

Mukhtasar Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

عاب شيئًا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سبِّ الرسول في انتقاض العهد به، وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: "ذَكَرَ اللهَ أو كتابَه بسوءٍ". وأما سقوط القتل بالإسلام؛ فهو كسبِّ الرسول. المرتبة الثالثة: أنْ يسبَّه بما لا يتديَّن به، بل هو محرم في دينه كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سبِّ المسلم فرقٌ، بل ربما كان أشدَّ، فإسلامه لا يجدِّد له اعتقادًا لتحريمه، بل هو فيه كالذِّمي إذا زنى أو قتل أو سرقَ ثم أسلم، فإذا قلنا: لا تُقْبَل توبة المسلم مِن سبِّ الله، فأَنْ لا تُقبل توبة الذميِّ أَوْلى، بخلاف سبِّ الرسول، ويُشْبِه ذلك زناه بمسلمةٍ (^١). وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الذميَّ يُستتاب منه كالمسلم. والثاني: لا يُستتاب، لكن إن أسلم لا يُقتل، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم. والقول الثالث: أنه يُقتل بكلِّ حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، كما نقول يؤخذ منه حدُّ الزنا والسرقة؛ لأنه مُحرم عنده وعند المسلمين كذا هذا (^٢)، ويدل على ذلك أكثر الأدلَّة.

(^١) إذ هو محرَّم في دينه، مُضرٌ بالمسلمين، فإذا أسلم لم يسقط عنه. (^٢) كذا بالأصل، والمعنى ظاهر.

1 / 114