وتحرم الزكاة على كافر، وفاسق، وغني، وهاشمي ومولاه، فلا تجزي المالك، ولا تجوز للآخذ، والمضطر يقدم الميتة، ويحل لهم ماعدا الزكاة والفطرة والكفارات، وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة، فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه ولو جاهلا.
من باب الفطرة
تجب من فجر شوال إلى الغروب في مال كل مسلم، عنه وعن أولاده وزوجاته ومن تلزمه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق، وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد، وتخرج يوم الفطر أو تعجل، ولا يجوز التأخير.
من كتاب الخمس
يجب في ثلاثة:
الأول: صيد البر والبحر وما استخرج منهما أو أخذ من ظاهرهما ولو حطبا أو حشيشا أو عسلا غير مملوك.
الثاني: ما يغنم في الحرب.
الثالث: الخراج والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة.
ومصرفه من في الآية: {واعلموا أنما غنمتم من شيء [فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ءامنتم بالله]}... إلخ [الأنفال: 41].
وولاية صرفه إلى الإمام.
من كتاب الصيام
لا يجب الصيام إلا بعد رؤية هلال رمضان، أو مضي ثلاثين يوما من شعبان، أو قول من يعتد بقوله كخبر عدلين، وصوم يوم الشك مستحب، وتجديد النية عن كل يوم واجب.
ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب، ويجب التحري.
ويفسد الصوم:
الوطىء والإمناء لشهوة في يقظة، وما وصل الجوف جاريا في الحلق من خارجه ولو ناسيا أو مكرها، ومن أفطر لزمه تمام يومه وقضاء يوم مكانه، ويفسق العامد، ورخص فيه للمسافر ومن خشي ضرر نفسه، ويجب لخشية التلف أو ضرر غيره كرضيع أو جنين.
Bogga 32