من كتاب الجنائز
يجب على المريض ويؤمر بالتوبة من الذنوب، والتخلص من حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين فورا، فإن تعذر أوصى، ويلقن الشهادتين، ومتى مات عجل تجهيزه، ويجوز البكاء، ويحرم النعي ورفع الأصوات وخمش الوجه وشق الجيوب لورود الآثار بالنهي عن ذلك.
ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل بصياح أو عطاس أو حركة تدل على الحياة، ويحرم للكافر والفاسق مطلقا، والشهيد في سبيل الله ويكفن بما قتل فيه(1)، وليكن الغاسل عدلا من جنسه، أو جائز الوطىء، ويجب عليه ستر عورة الميت، ويلف يده بخرقة لغسلها وإلا أثم واختلت عدالته، وندب أن يكون الغسل ثلاثا بالحرض ثم السدر ثم الكافور، وييمم للعذر، وتحرم الأجرة على الغاسل، ويكفن بما يستره جميعه، والمشروع إلى سبعة وترا.
(وصفة التكفين: إن كان بواحد فيستر به جميع جسمه حتى لا يبقى شيء.
وإن كان بثلاثة فمئزر ويدرج في اثنين.
وإن كان بخمسة فيكون قميص غير مخيط وعمامة للرجل وخمار للمرأة، ويدرج في ثلاثة.
وإن كان بسبعة فقميص وإزار وعمامة وأربعة درج).
والصلاة فرض كفاية على المؤمن، ولا تجوز على غيره، وتصح فرادى، ولايكون الإمام إلا الإمام الأعظم أو واليه ثم الأقرب الصالح من العصبة، وتعاد إن لم يأذن الأولى.
وفروضها: النية وخمس تكبيرات قائما ثم التسليم.
وندب بعد الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصمد، وبعد الثالثة الفلق، وبعد الرابعة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء للميت بحسب حاله.
ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة، ثم يقبر الميت ويوضع مستقبلا للقبلة، ولا يواريه في قبره إلا من يجوز له أن يغسله.
Bogga 30