ويتعذر وجود الحيض لصغر، وذلك قبل دخول المرأة في السنة التاسعة، أو لكبر، وذلك بعد مضي ستين سنة من العمر، أو لحبل، فإن أتى في أي هذه الثلاثة الأحوال فليس بحيض، ويحرم على الحائض وقت الحيض ما يحرم على الجنب وقد مر، والوطي في الفرج، ويجب عليها قضاء الصيام لا الصلاة، بل يندب لها في وقت الصلاة أن توضأ وتوجه القبلة وتذكر الله تعالى.
من باب النفاس
حكمه حكم الحيض في جميع الأحكام، وإنما يكون نفاسا إذا وضعت وأدمت بعده، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما، فإذا انقطع قبل الأربعين طهرت وصلت.
وأما المستحاضة وهي التي لا ينقطع دمها فحكمها أن تجعل قدر عادتها في الحيض حيضا، وقدر عادتها في النفاس نفاسا، وما زاد طهرا، وتغتسل وتصلي ولو استمر خروج الدم.
من كتاب الصلاة
هي أحد أركان الاسلام، تجب على المكلف، ويؤمر الصغير بها فيعلم لسبع، ويضرب لعشر عليها، وإلا أثم الأب أو من يقوم مقامه.
وشروط صحتها سته:
الأول: طهارة البدن من حدث أكبر أو أصغر ونجس.
الثاني: ستر العورة في جميع الصلاة، وحدها في الرجل من تحت السرة إلى تحت الركبة، فلو انكشف منها ولوشعرة بطلت، وأما المرأة فهي عورة كلها في الصلاة إلا الوجه والكفين .
وندب للظهر والمنكب والهبرية.
الثالث: طهارة كل محموله وملبوسه، وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين، ويحرم لبس الحرير والمشبع صفرة أو حمرة مطلقا، وتبطل به الصلاة، وتكره في كثير الدرن كثوب السلاط، وفي السراويل والفرو وحده.
الرابع: إباحة مكان الصلاة، فلا تجزي الصلاة على قبر، وطريق عامة عامرة، ومنزل غصب، وأرض المصلي هو غاصبها.
Bogga 20