40

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي: أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل(١).

قال الشافعي: عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله ﷺ إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا هي رأت الماء(٢).

قال الشافعي: فمن رأى الماء الدافق متلذذًا أو غير متلذذ فعليه الغسل وكذلك لو جامع فخرج منه ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغسل أعاد الغسل وسواء كان ذلك قبل البول أو بعدما بال إذا جعلت الماء الدافق علمًا لإيجاب الغسل وهو قبل البول وبعده سواء.

قال الشافعي: والماء الدافق التخين الذي يكون منه الولد والرائحة التي تشبه رائحة الطلع.

قال الشافعي: وإذا غيب الرجل ذكره في فرج امرأة متلذذًا أو غير متلذذ ومتحركًا بها أو مستكرهًا لذكره أو أدخلت هي فرجه في فرجها وهو يعلم أو هو نائم لا يعلم أوجب عليه وعليها الغسل وكذلك كل فرج أو دبر أو غيره من امرأة أو بهيمة وجب عليه الغسل إذا غيب الحشفة فيه مع معصية الله تعالى في إتيان ذلك من غير امرأته وهو محرم عليه إتيان امرأته في دبرها عندنا كذلك لو غيبه في امرأته وهي ميتة وإن غيبه في دم أو خمرًا وغير ذات روح من محرم أو غيره لم يجب عليه غسل حتى يأتي منه الماء الدافق.

قال الشافعي: وهكذا إن استمنى فلم ينزل لم يجب عليه غسل لأن الكشف ليس بفرج.

(١) أخرجه مالك في موطأه كتاب الطهارة ١٨ باب واجب الغسل إذا التقى الختان الحديث رقم ٧٢ الجزء الأول موطأ ومالك ص ٤٦ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.

(٢) رواه البخاري باب الغسل باب إذا احتلمت المرأة. رواه مسلم كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

40