Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
لا نزع خفيه واستأنف الوضوء ولو استيقن أنه مسح فصلى ثلاث صلوات وشك أصلى الرابعة أم لا؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه صلى بالمسح الرابعة حتى لا يصلي بمسح وهو يشك أنه مسح أم لا ولا يكون له ترك الصلاة الرابعة حتى يستيقن أنه صلاها.
باب ما ينقض مسح الخفين
قال الشافعي: وللرجل أن يمسح على الخفين في وقته ما كانا على قدميه فإذا أخرج إحدى قدميه من الخف أو هما بعدما مسح فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ ثم إن تخفف ثم أحدث وعليه الخفان مسح.
قال الشافعي: وكذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف فخرجا حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئاً أحببت أن يبتدىء الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه وكذلك لو انفتق الخف حتى، يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمين انتقض المسح. وكذلك إن انفتق الخف وعليه جورب يواري القدم حتى بدا من الجورب ما لو كانت القدم بلا جورب رؤيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح.
باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ الآية(١).
قال الشافعي: فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة فكان معروفاً في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق.
قال الربيع: يريد أنه إن لم ينزل ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يواري حشفته أو أن يرمي الماء الدافق وإن لم يكن جماعاً.
(١) الآية رقم ٤٣ سورة النساء.
39