Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
قال الشافعي: إذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجساً في جريانه أو غيره وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته ميته نجس ونجس كل وعاء كان فيه فأهرق ولم يطهر الوعاء إلا بأن يغسل وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته فإن صب عليه ماء حتى يصير هو بالذي صب عليه خمس قرب فأكثر طهر وكذلك لو صب هو على ماء أقل وأكثر منه حتى يصير الماءان معاً أكثر من خمس قرب لم ينجس واحد منهما صاحبه وإذا صار خمس قرب فطهرا ثم فرقا لم ينجسا بعد ما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما.
قال الشافعي: وذرق الطير كله ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا خالط الماء نجسه لأنه يرطب برطوبة الماء. وعرق النصرانية والجنب والحائض طاهر وكذلك المجوسي وعرق كل دابة طاهر وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر إلا الكلب والخنزير.
قال الشافعي: وكذلك لو عرق فقطر عرقه في الماء لم ينجس لأن عرق الإنسان والدابة ليس بنجس وسواء في أي موضع كان العرق من تحت منكبه أو غيره.
قال الشافعي: وإذا نجس الإناء فيه الماء القليل أو الأرض أو البئر ذات البناء فيها الماء الكثير بحرام يخالطه فكان موجوداً فيه ثم صب عليه ماء غيره حتى يصير الحرام غير موجود فيه وكان الماء قليلاً فنجس فصب عليه ماء غيره حتى صار ماء لا ينجس مثله ولم يكن فيه حرام فالماء طاهر والإناء والأرض التي الماء فيهما طاهران لأنهما إنما نجسا بنجاسة الماء فإذا صار حكم الماء إلى أن يكون طاهراً كان كذلك حكم ما مسه الماء ولم يجز أن يحول حكم الماء ولا يحول حكمه وإنما هو تبع للماء يطهر بطهارته وينجس بنجاسته. وإذا كان الماء قليلاً في إناء فخالطته نجاسة أريق وغسل الإناء إلا أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات وإذا غسلهن سبعاً جعل أولاهن أو أخراهن تراب لا يطهر إلا بذلك. فإن كان في بحر لا يجد فيه تراباً فغسله بما يقوم مقام التراب في التنظيف من أشنان أو نخاله أو ما أشبهه ففيه قولان أحدهما. لا يطهر إلا بأن يماسه التراب. والآخر يطهر بما يكون خلفاً من التراب وأنظف منه.
(١) الأشنان: نبات طيب الرائحة يقوم مقام الصابون.
15