Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
قال الشافعي: الماء ماءان ١ - ماء جار ٢ - ماء راكد.
الماء الجاري: إذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو غير ذلك فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من خمس(١) قرب وإن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإن جارياً لا يقف منه شيء فإذا مرت الجيفة أو ما خالطه في الجاري توضأ بما يتبع موضع الجيفة من الماء لأن ما يتبع موضعها من الماء غير موضعها منه لأنه لم يخالطه نجاسة وإن كان الماء الجاري قليلاً فيه جيفة فتوضأ رجل مما حول الجيفة لم يجزه إذا كان ما حولها أقل من خمس قرب ويتوضأ بما بعده.
قال الشافعي: وإذا كان الماء الجاري قليلاً أو كثيراً فخالطته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجساً وإن مرت جريته بشيء متغير بحرام خالطه فتغيرت ثم مرت به جرية أخرى غير متغيرة فالجرية التي غير متغيرة طاهرة والمتغيرة نجسه.
الماء الراكد
والماء الراكد ماءان ١ - ماء لا ينجس بشيء خالطه من المحرم إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قائماً وإذا كان شيء من المحرم فيه موجوداً بأحد ما وصفنا تنجس كله قل أو كثر وسواء إذا وجد المحرم من الماء جارياً كان أو راكداً.
٢ - وماء ينجس بكل شيء خالطه من المحرم وإن لم يكن موجوداً فيه فإن قال قائل ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس ولم يتغير واحد منهما قيل السنة. عن عبد الله بن عمر بن أبيه أن النبي ﷺ قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً(٢).
(١) خمس قرب تساوي في المساحة المربعة ذراع وربع طولاً وعمقاً وعرضاً. المساحة المدورة ذراعان عمق وذراع ما بين حائط البئر والذراع في المساحة المدورة هو الذراع المعماري أما في المساحة المربعة ذراع بلدي أي بذراع الآدمي.
(٢) رواه الترمذي: الوضوء باب ٥٠ حديث القلتين. حديث رقم ٦٧. المجلد الأول ص ٩٧ من كتاب الجامع الصحيح دار الكتب العلمية بيروت.
رواه أبو داود: باب ٣٣ ما ينجس الماء حديث ٦٣ المجلد الأول ص ١٠٣ عون المعبود شرح سنن أبي داود.
14