131

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

الغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات(١).

قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.

قال الشافعي: عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري(٢).

قال الشافعي: عن النبي ﷺ من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ويزيد الآخر أي حين كانت(٣).

قال الشافعي: وليس بعد هذا اختلافاً في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهي رسول الله ﷺ والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد ما تبدو حتى تبرز وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها وإن لم تكن فرضاً أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ﷺ ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر.

قال الشافعي: فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول الله ﷺ قيل في قوله من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فإن الله عز وجل يقول [أقم الصلاة لذكري](١) وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر.

(١) رواه البخاري / باب مواقيت الصلاة وفضلها / باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد.

(٢) رواه الترمذي / أبواب الصلاة / باب ١٦ ما جاء في النوم عن الصلاة حديث ١٧٧.

(٣) الآية رقم ١٤ من سورة طه.

131