Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
أحب إلي أن يقومه فإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال ابن مسعود الوتر ما بين العشاء والفجر وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض لأن أبا هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وفي اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما.
قال الشافعي: قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل(١) وهم يكرهون أن ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى.
قال الشافعي: كان علي رضي الله عنه ونحن ننتظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة. وفي البويطي يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أحب إلي وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن أجزأه.
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس(٢).
قال الشافعي: عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها(٣).
قال الشافعي: عن الصنابحي أن رسول الله ﷺ قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت إلى
(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٢٠ في الوتر الحديث رقم ٥٥٠.
(٢) رواه مسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها حديث رقم ٢٧٩ المجلد الثاني ص ٤٧٦ / الشعب القاهرة.
(٣) رواه البخاري / باب مواقيت الصلاة وفضلها / باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. رواه مسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
130