35

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

بَابُ الغُسْلِ وَمُوجِبَاتُهُ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: خُرُوجُ المَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ. وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا. وَإِسْلَامُ كَافِرٍ. وَمَوْتٌ. وَحَيْضٌ، وَنِفَاسٌ. وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ. وَالغُسْلُ المُجْزِئُ: هُوَ تَعْمِيمُ البَدَنِ بِالمَاءِ بَعْدَ النِّيَّةِ. وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي الإِسْبَاغِ. وَوَاجِبُهُ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ التَّسْمِيَةُ. وَالغُسْلُ الكَامِلُ: أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ، وَيَتَوَضَّأَ بَعْدَ إِزَالَةِ مَا لَوَّثَهُ مِنْ أَذىً، وَيُفْرِغَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَكَذَا عَلَى بَقِيَّةِ جَسَدِهِ. وَيُسَنُّ: تَيَامُنٌ، وَمُوَالَاةٌ، وَإِمْرَارُ اليَدِ عَلَى الجَسَدِ بِالدَّلْكِ، وَتَعَاهُدُ الشَّعَرِ، وَإِعَادَةُ غَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ، وَالاغْتِسَالُ بِصَاعٍ، كَمَا يُسَنُّ الوُضُوءُ بِمُدٍّ.

1 / 42