34

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَمَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا بِيَدِهِ. وَمَسُّ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ، وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ وَلَوْ وَجَدَ مِنْهُ شَهْوَةً. بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ يَجُوزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ، وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِالمَاءِ. وَسَتْرُهُمَا لِمَحَلِّ الفَرْضِ. وَإِمْكَانُ المَشْيِ بِهِمَا عُرْفًا. وَثُبُوتُهُمَا بِأَنْفُسِهِمَا. وَإِبَاحَتُهُمَا. وَطَهَارَةُ عَيْنِهِمَا (^١)، وَعَدَمُ وَصْفِهِمَا البَشَرَةَ. وَمِثْلُهُمَا الجَوْرَبَانِ. وَإِذَا انْقَضَتْ المُدَّةُ، أَوْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ المَمْسُوحِ أَوْ حَصَلَ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ نَزَعَهُمَا. وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ العِمَامَةِ، وَظَاهِرَ قَدَمِ خُفٍّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ، دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ. وَيَمْسَحُ صَاحِبُ الجَبِيرَةِ إِنْ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةٍ، وَلَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ إِلَى حَلِّهَا.

(^١) عدلها (ع) إلى (عينيهما). وما في الأصل متوافق مع عبارة (دليل الطالب).

1 / 41