191

============================================================

1851 القسم الثانى: النص المحقق زوجت وبلغت فلم ترض؛ فآرى آن يفسخ * ان زوجت يتيمة وبها حاجة ملحة في صلاح وغناء إذا بلغت عشر سنين وما اشبهها؛ فلا بأس بذلك على هذه الجهةى لا بأس أن ينكح اليتيم وليه قبل أن يبنغ على وجه النظر له ويبارى عنه وليه ولا (3)- زوج وليته حتى تبلغ ل من زوج أخته بكرا فأقام زمانا ثم طلب الدخول فقالت الجارية: لم أرض ولم أعلم؛ فالقول قولها إلا أن تقوم عليها بينة وتحلف إذا أنكح الرجل أخته ثم مات الزوج قبل أن يدخل فادعى الورثة أنها لم ترض؛

قال: تسأل فإن قالت نعم فذلك لها من زوج أختأ له فأنكرت أن تكون علمت ثم أقرت بعد ذلك وقالت: كذبت قدكنت رضيت؟ فلا تقر على ذلك النكاح حتى يأتنفا غيره ومن فوضت إليه وليته نكاحها فجاءه كفؤ، فلا يزوجها حتى يعلمها ويخبرها بالذي بذل لها، ويسمي لها من خطبها * لا تزوج السفيهة إلابرضاها إذا أنكح الرجل ابنته الكبيرة وهي غائبة؛ فلا أرى ذلك نكاحا، وأرى أن (9)461 يفسخ، وإن ماتا لم يتوارثا (1)[ز7: 139/ب].

(2)1ز7: 139/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:524/2.

(3) [ز7: 1/146].

(4) (ز7: 1/199].

(5) [ز7: 1/139].

(6)(ز7: 139/]].

(3) لز1/139:7] (9)[ز7: 138/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 273/3.

(9) [ز7: 138/ب].

Bogga 191