190

============================================================

المختصر الكبيرلابن عبد الحكم 1591 حناج النحاق قلت لمالك: أرأيت الرجل يزوج ابنته البكر قبل أن يستأمرها؟ قال ذلك له و أحسن ذلك أن يشاورها وتزويجه إياها بغير مشورتها جائز عليها ولا يجوز عليها أمر غيره إلا برضاها وأمر الأب في ابنته البكر جائز عليها وإن كانت كارهة(1) (2)- لا بأس أن يزوج الرجل ابنته وهي صغيرة ولا يكون لها إذا بلغت نكرة من تزوج بكرا فاعترض عنها ففرق بينهما وهي بكر فقد اختلف فيه ، فقيل: لا ي زوجها إلا برضاها وقيل إن كان فراقه إياها بحداثة ذلك وقربه فهي بحال البكر يزوجها بغير رضاها، فاذا طال زمانها وشهدت المشاهد وقامت في آمرها فلا يزوجها الابرضاها وهذا أحب إلينادد إذا غاب عن البكر أبوها ببلد وطالت غيبته فلا يزوجها أخوها برضاها حتى يستأذن في ذلك أباها، وإن كان أبوها قد ضربت فيه الآجال فلا يعلم له مكان وقد انقطع خيره فإذا رضيت فلا بأس أن يزوجها(ه، (5) لا بأس أن يزوج الرجل أخته الثيب إذا كان أبوها غائبا إذا رضيت(5 لا بأس أن ينكح اليتيمة أصغر إخوتها -إن كان أكبرهم غاثبا- إذا كان عدلا ولا ينتظر لايجوز للجد أن ينكح ابنة ابنه بغير رضاها71 ولا يزوج اليتيمة ولئها حتى تبلغ الخيار لنفسها وتتقدم إلى الناس في ذلك، فإن (1)[ز7: 125/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 371/4. .

(2)(ز7: 127/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 299/3.

(3) [ز7: 1/128أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 294/4..

(9)(ز7: 1/129]، وانظر: البيان والتحصيل: 36/5.

(5) [ز7: 1128ب).

(5) [ز7: 1128ب].

(7)[ز7: 1139ب].

Bogga 190