176

============================================================

2016794f49000807 ں مكتبة الففاء الانكى 7741 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم كل من ضل منه هدي قبل الموقف آو بعدما وقف ثم وجده بمنى؛ فإنه ينخره ان كان وقفه، ويؤخره إن كان لم يوقفه حتى ينحره بمكة، تطوعا كان أو واجبا، وبهذا (2)1) كان يآخذ ابن القاسم من دخل بعمرة في عشر ذي الحجة فطاف وسعى وآراد آن يؤخر هديه ويهل بالحج؛ فليس ذلك له، ولينحره ويهدي لتمتعه تفسير الحديث الذي جاء: "من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما"( سه4129)(5) إنا كان ذلك من لبس ثوبا آو حلق شعرا آو ما آشبهه، فإنما هو دم حيث شاء، وآما ما كان نقصا للحج مثل نسيان الجمار آو شيء يتركه آو ينساه من آمور الحج فذلك هدي (1) هو: أبو عبد الله: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، المنوفى سنة: 191ه الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه، ومن انديباج: قال النائي: ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من بن القاسم وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله: ا.، وروى عن الليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في صحيحه، أخذ عته جماعة منهم: أصبغ، ويحى بن دينار، والحارث بن مسكين، ويجيى بن يجيى الليشي، وابن الحكم، وأسد بن الفرات، وسحنون: انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 244/3، والديباج، لابن فرحون: 465/1، وشجرة النور، لملخلوف، ص: 58، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص : 150، والمعرفة والتاريخ: 192/7، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: 279/5، والثقات لابن حبان: 329/9، والاكمال، لابن ماكولا:159/2، .

والجمع بين رجال الصحيحين: 293/1، والأنساب، للسمعاني: 152/4، واللباب في تهذيب الأنساب: 321/1، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 129/3، ونهذيب الكمال: 344/17، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: 126/9 (2) (ق:12/ب]، وانظر: المدونة:493/2.

(3) [ق:112ب، ز1112 :7ب]، وانظر: المدونة:395/2..

(4) انظر: البيان والتحصيل: 39/4.

(5) موقوفا، أخرجه مالك: 419/7، في باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئأ، من كتاب الحج، برقم: 940، .

والدارقطني:244/2، في باب المواقيت، من كتاب الحج، برقم: ر3، والبيهقي: 36/5، في باب من مر بالميقات يريد حجا...، من كاب الحج، برقم: 8207، عن ابن عباس 4. قال ابن الملقن: هذا الحديث لا اعلم من رواه مرفوعابعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس. انظر: البدر المنير: 96/6. .

(5)[ق:12/ب، ز212:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 432/3..

Bogga 176