116

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى الختصرالكبيرلابن عبد الحكم 1149 غيبته قريبة، وإن أيس منه فلا شيء عليه، وليس عليه في عبيد عبيده ولا في أجيره ولافي رقيق امرأته زكاة، إلا من كان منهم يخدمه لا بد له منه، وإنما يلزمه من ذلك لواحد منهم لأنه الذي تلزمه نفقته( يؤدي عن أبويه زكاة الفطر، ليس عليه أن يخرج زكاة الفطر عن امرأته التي لم يبن بهار 98 قال: (وعليه زكاة الفطر عنه).

(1) (ز12: 1/26]، وانظر: الموطا: 283/7، والمدونة: 199/2. .

(2)[ز12: 27/أ]، وانظر: المدونة: 291/2، والنوادر والزيادات:365/2..

(3)(ز12: 27/أ]، وانظر: المدونة: 296/2، والنوادر والزيادات: 367/2..

Bogga 116