============================================================
1151 القسم الثانى: النص المحقق افقفوقات الزيحاقا ولا يستحلف الناس في الصدقة(2) قلت: ما الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم؟ قال: الجذعة والثنية ولا تؤخذ الأبى ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم قا الربى: التي قدوضعت.
*الماخض: الحامل التي قددنا ولادها.
الأكولة: شاة اللحم: * فحل الغنم: التيس الذي لضرابهارن تعد عليهم التخلة ولا تؤخذ(ه لا تؤخذ ذات عوار ولاتيس ولا هرمة إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ عوارا أو يسا أو هرمة، ومشيئته في ذلك ليس إلى ما يهوى، إنما ذلك إلى ما فيه النظر للمسلمين، فإن كان أخذها خيرا أخذها، وإن كان في أخذها عليه ضرر تركها من اشترى غنما للتجارة فمر به الحول قبل أن يزكيها فليخرج زكاتها وليست بمنزلة العروض يحول عليها عنده الحول(5)، لأن زكاة الغنم في رقابها وزكاة العروض في أثمانها( من ابتاع عبدأ للتجارة ثم بداله أن يستخدمه فحبسه سنتين ثم باعه؛ زكاه حين باعه لأن أصله كان للبيع" (1)(ز114:12].
(2) انظر: الموطأ: 256/6، والمدونة: 226/2..
(3) انظرنص هذه التعريفات في: النوادر والزبادات: 226/2..
(4) انظر: البيان والتحصيل: 306/17.
(5) جميع ما نقدم من قوله: "قلت" إلى هذا الموضع في المخطوط: [ز1:12/ب].
(5) انظر: التوادر والزيادات:246/2..
(7)[ز112:12].
(9)(ز12: 16ب]، وانظر: المدونة:283/2.
Bogga 117