Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا إذا كان فيهم ذو محرم يمموها وإن لم يكن فيهم ذو محرم يمموها من وراء الثوب إلا الأمة فإنها تيمم بغير ثوب
وأما إذا مات الرجل بحضرة النساء فإنهن ييممنه بغير ثوب إذا كن من ذوات محارم وإن لم يكن فيهن ذوات محرم ييممنه من وراء الثوب إلا أن تكون فيهن أمة فإنها تيممه بغير ثوب
وقال مالك إن كان مع الرجل ذوات رحم محرم فإنهن يغسلنه ويسترنه وكذلك المرأة تموت ومعها ذو محرم منها فإنه يغسلها من فوق الثياب فإن لم يكن مع الرجل إلا أجنبية يممته بالتراب في الوجه والذراعين وإن ماتت امرأة يممها الرجل الأجنبي الوجه والكفين
وقال الثوري ييمم الرجل المرأة والمرأة الرجل ولم يفرق بين ذي الرحم المحرم ولم يذكر التيمم من وراء الثوب وذلك إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ولا الرجال إلا النساء وهو قول الشافعي
وقال الأوزاعي إذا كان معها ذو رحم محرم يغسلها من وراء الثوب كما قال مالك وكذلك إن كان معه ذات رحم محرم فإن لم يكن إلا أجنبي دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم
وقال الليث إذا لم يكن مع الرجال إلا النساء ومع المرأة إلا رجال فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلي عليه ولا يغسل ولا ييمم
Bogga 178
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095