63

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

106 في المني يخرج من غير شهوة

قال أصحابنا في الرجل يضرب على إليته فيخرج من ذكره مني أن عليه الوضوء

وقال أبو حنيفة إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج منه شيء فإن كان بعد البول فلا غسل عليه وإن كان قبل فعليه الغسل

وقال أبو يوسف ليس عليه غسل بال أو لم يبل إذا خرج بعد الدفقة الأولى

وعن مالك والثوري مثل قول أبي يوسف

وقال الأوزاعي والليث والشافعي يجب الغسل بال أو لم يبل

107 في غسل أحد الزوجين إذا مات

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي تغسله ولا يغسلها

وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا طلقها رجعيا ثم مات

قال أصحابنا تغسله ما لم يكن الطلاق بائنا

وقال مالك والشافعي لا تغسله

Bogga 177