Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا يتيمم ولا يستعمل الماء فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه للحدث
وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الماء إلا في الابتداء ويتيمم فإن أحدث بعد ذلك تيمم أيضا ولم يستعمل ذلك الماء
وقال الشافعي يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنه ويتيمم أيضا
قال أبو جعفر لا يصح الجمع بينهما كما لا يصح الجمع بين بعض الرقبة وبعض الصيام في الكفارات
قال أبو حنيفة ومحمد لا يعيد في الوقت ولا بعده
وقال أبو يوسف والشافعي يعيد
وقال مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد الوقت
قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والأوزاعي والحسن بن حي يتيمم
وقال أبو يوسف لا يجزئه التيمم في المصر
وقال الشافعي يتيمم ويعيد
Bogga 150
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095