35

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قيل له رد بطهارة أفضل فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لا معنى له

51 في الجنب يمر في المسجد

قال أصحابنا ومالك والثوري لا يمر فيه

وقال الليث لا يمر فيه إلا أن يكون بابه إلى المسجد

وقال الشافعي يمر فيه ولا يقعد

وعن ابن عباس لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا وأنت عابر سبيل

وقد روي عن ابن عباس في قوله

﴿إلا عابري سبيل

النساء 43 هو المسافر

52 في إباحة وطء المرأة في السفر

قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس بأن يطأها ويتيمم للجنابة

وقال مالك أكره أن يطأها ويتيمم للجنابة

وقال مالك أكره أن يطأها لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل والله أعلم

Bogga 149