قال أبو جعفر دخوله لم يجعله مقيما وإنما يلزمه الإتمام على وجه الإتباع ألا ترى أن صلاة أخرى إذا صلاها لنفسه قصر فإذا قطع صلاته بطل حكم الإتباع وهو مسافر فيصلي صلاة مسافر
340 فيمن قدم المصر الذي سافر إليه ولم ينو إقامة وليس بمنزله
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي يصلي صلاة مسافر ما لم يعزم على الإقامة
وقال الشافعي إن أقام فيه بغير خوف أربعة أيام أتم
قال أبو جعفر ولم يقل بهذا القول أحد غيره
وقد روي عن سعد وابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس في رواية أنه يقصر أبدا من غير توقيت رواه أبو إسحاق السبيعي عن زائدة بن عمير الطائي عنه
وروى عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه يقصر ما بينه وبين تسعة عشر يوما فإذا أقام أكثر من ذلك صلى أربعا
وروى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة
Bogga 364