250

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال أبو جعفر دخوله لم يجعله مقيما وإنما يلزمه الإتمام على وجه الإتباع ألا ترى أن صلاة أخرى إذا صلاها لنفسه قصر فإذا قطع صلاته بطل حكم الإتباع وهو مسافر فيصلي صلاة مسافر

340 فيمن قدم المصر الذي سافر إليه ولم ينو إقامة وليس بمنزله

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي يصلي صلاة مسافر ما لم يعزم على الإقامة

وقال الشافعي إن أقام فيه بغير خوف أربعة أيام أتم

قال أبو جعفر ولم يقل بهذا القول أحد غيره

وقد روي عن سعد وابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس في رواية أنه يقصر أبدا من غير توقيت رواه أبو إسحاق السبيعي عن زائدة بن عمير الطائي عنه

وروى عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه يقصر ما بينه وبين تسعة عشر يوما فإذا أقام أكثر من ذلك صلى أربعا

وروى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة

Bogga 364