338 من سافر قبل دخول الوقت
قال أصحابنا إذا خرج من مصر قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم المصر قبل خروج الوقت أتم
وقال الحسن عن زفر إن جاوز أبيات المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ما يصلي ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلي العصر أربعا وإن قدم من سفر فدخل مصره ولم يبق من الوقت إلا قدر ركعة أتم الصلاة أجد له في ذلك تأليفه
وقال أبو يوسف إذا خرج من الوقت شيء قصر وإن قدم وقد بقي من الوقت شيء أتم
قال أبو جعفر لما كانت وقت الصلاة وقتا خاصا لسائر الناس وجب أن يكون وجوبها متعلقا بوجود الوقت ولولا ذلك لما جاز فعلها قبل آخر الوقت كما لو صلى قبل دخوله
339 في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها
قال أصحابنا إذا قطعها صلى صلاة مسافر
وقال الحسن بن حي والشافعي يصلي صلاة مقيم وإن قطعها
Bogga 363