230

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال محمد ومالك والشافعي لا تجمع

311 إذا قعد على المنبر هل يسلم

قال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام وهذا يدل على أنه يمنعه السلام

وقال مالك لا يسلم وأنكره

وقال الشافعي إذا استوى قائما على المنبر سلم وذكر فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال أبو جعفر لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح وروي فيه أحاديث ضعاف

والقياس يمنع منه لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلم والمؤذن إذا أشرف على الناس لا يسلم فكذلك إذا صعد على المنبر

312 في أقل ما يجزىء من الخطبة

قال أبو حنيفة إذا خطب بتسبيحة أجزأه

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبه

Bogga 344