229

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وتصحيح الحديثين أنه فعل الأولى قبل أن يبلغه حديث معاوية ثم رجع إليه

وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قدم عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا فقدم بعده علي فكان يصلي بعدها ركعتين وأربعا فأعجبنا فعل علي واخترناه

309 في الخليفة إذا كان مسافرا هل يجمع

قال أصحابنا إذا كان في مصر يجزئهم

وقال زفر لا يجزئه ولا يجزئهم

وقال مالك إذا مر بقرية تجمع في مثلها جمع بهم

وقال الشافعي يجزئه ويجزئهم

310 في الجمع بمنى

قال أبو حنيفة وأبو يوسف تجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك

Bogga 343