227

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال مالك يصلي حول المسجد في أفنية الدور والحوانيت سواء كانت الصفوف متصلة أو لم تكن وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فأما دار أو حانوت فلا يدخل إلا بإذن فلا ينبغي أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة أو قريب من المسجد لأنها ليست في المسجد

وقال لا بأس أن يصلي غير الجمعة في الدور والحوانيت إذا كان بين الدور وبين المسجد كوى يرون منها ما يصنع الناس

وقال الشافعي إن صلى بالرحبة أو طريق متصل بالمسجد أو برحبته وصفوف متصلة أو منقطعة فصلاتهم مجزئة إذا عقلوا صلاة الإمام

قال أبو جعفر لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور كهي في المسجد فوجب أن يكون كذلك الجمعة

308 في التطوع بعد الجمعة

قال أصحابنا يصلي بعدها أربعا وقال في موضع آخر ستا

وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن

وقال الحسن بن حي يصلي أربعا

وقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في المسجد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد

Bogga 341