قال لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة
فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة
قال أبو جعفر الصمت فرض لأن الخطبة فرض إنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم كما يفعلها الخاطب فرضا فكذلك المستمع فرض عليه ذلك
306 من لا يحضر الجمعة هل يصلون جماعة الظهر في المصر
قال أصحابنا لا يصلي الظهر جماعة في المصر يوم الجمعة سواء كانوا مرضى أو محبسين وهو قول الحسن والثوري
وقال مالك يصلون جماعة
وقال الليث والشافعي يصلون جماعة وقال الليث في مسجد أو غيره
وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الظهر جماعة في غير مسجد أو في الجبان
307 فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد
قال أصحابنا من اقتدى بالإمام وليس بينه وبينه طريق أو طريق اتصلت به الصفوف فصلاته جائزة وكذلك قال الليث
Bogga 340