Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال الثوري إذا أدرك الإمام جالسا لم يسلم صلى أربعا سوى الظهر وأحب إلي أن يستفتح الصلاة
وقال عبد العزيز بن سلمة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة وعنده أن الإمام قد خطب قائما يصلي إليها ركعة أخرى ثم يسلم فإن أخبره الناس أن الإمام لم يخطب وأنه صلى أربعا صلى ركعتين وسجد سجدتي السهو
قال أبو جعفر وروي عن عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة أنه يصلي الظهر أربعا
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو لم يشهد الخطبة ثم أحدث فذهب يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه يصلي ركعتين فلما كان فوات الركعة لا يمنعه فعل الجمعة كانت الخطبة أحرى بذلك فدل على بطلان قول عطاء
قلنا اتفق الباقون أنه إذا أقبل إلى الجمعة وعلم أن الإمام قاعد فيها للتشهد أنه يأتيها فاستحال أنه يأتيها ولا يدخل معه وثبت لزوم دخوله معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فات وهو ركعتان
قال أصحابنا الجمعة على من كان بالمصر وليس على من كان خارج المصر الجمعة وهو قول الثوري
وقال مالك والليث من كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال فعليه الجمعة
Bogga 336
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095