Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال الأوزاعي التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو الإمام يخطب فكره لهذا أن يفرق بين اثنين
قال الشافعي أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما فيه من سوء الأدب
قال أبو جعفر حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة استن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها
وفي حديث سلمان ثم راح فلم يفرق بين اثنين
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين
وقال محمد وزفر أربعا
قال ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه قال يصلي أربعا ويقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد فإن لم يقعد أمرته أن يصلي الظهر أربعا
وقال مالك والحسن بن حي والثوري والشافعي يصلي أربعا لأن مالكا قال إذا قام يكبر تكبيرة أخرى
Bogga 335
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095