Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا المسح مرة واحدة وكذلك قال مالك والثوري والحسن بن حي والأوزاعي
وقال الشافعي يمسح ثلاثا
وقال أصحابنا إن مسح ربع رأسه أجزأه ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره
وقال الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسه
وقال مالك الفرض مسح جميع رأسه وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه
وقال الأوزاعي والليث يمسح مقدم الرأس
وقال الشافعي رضي الله عنه الفرض مسح بعض الرأس ولم يحده
قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على المسح على الخفين أنه مخالف لغسل الرجلين في اعتبار عمومهما بالمسح والله أعلم
قال أصحابنا هما من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وهو قول الثوري
وقال الأوزاعي هما من الرأس يمسح ظهورهما وبطونهما
Bogga 136
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095