Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال الحسن بن حي يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية
قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره
قال أصحابنا والثوري والليث هما فرض في الجنابة وغير فرض في الوضوء
وقال مالك والشافعي ليست بفرض في الجنابة ولا في الوضوء
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء
وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية
وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية
قال أبو جعفر التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء
Bogga 135
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095