197

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

269 فيمن دخل في صلاة تطوع ثم قطع

قال أصحابنا فيمن دخل في صيام تطوع وصلاة تطوع فأفسده أو عرض فيه ما يفسده فعليه القضاء وهو قول الأوزاعي إذا أفطر

وقال مالك إذا أفسده هو فعليه القضاء وإن طرأ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء عليه

وقال الحسن بن حي إذا دخل في صلاة فأقل ما يلزمه ركعتان

وقال الشافعي إذا أفسد ما دخل فيه تطوعا فلا قضاء عليه

وقال لا يختلفون في الحج والعمرة إذا أفسد أنه يلزمه القضاء

وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل

ومعناه قد حل له أن يحل ما يحل به المحصر كما يقال للمرأة إذا انقضت عدتها قد حلت للرجال والمعنى تزويج مستقبل

وقال الله تعالى

﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

البقرة 230

على معنى يتزوجها فيحل له

وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس وابن عمر أنه سألهما فقال صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت فقالا اقض يوما مكانه

Bogga 311