Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا
وقال مالك أرى التسبيح لمن نابه في الصلاة للرجال والنساء وكان لا يرى التصفيق للنساء ويضعفه
وقال الثوري أكره التنحنح في الصلاة
وقال الأوزاعي إذا نادته أمه وهو في الصلاة فإنه يسبح التسبيح والتصفيق للنساء سنة
وقال الحسن بن حي إذن الرجل في صلاته التسبيح وإذن المرأة لتسبيح التصفيق
وقال عبيدالله بن الحسن التنحنح للحاجة إلى إنسان لا يقطع كا لتسبيح والتصفيق
وقال الشافعي إذا نابه شيء في صلاته سبح وتصفق النساء
عبد الله بن نجي عن علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلات كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح
أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في صلاته شيء فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء
Bogga 310
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095