183

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

255 فيمن صلى في بيته الفرض ثم أدرك الإمام

قال أصحابنا لا يصلي معه الفجر والعصر والمغرب ويصلي معه العشاء

وروى ابن وهب عن مالك لا بأس أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته صلاة المغرب فإنه إذا أعادها صارت شفعا

قال فإذا لم يدرك مع الإمام في هذه الصلاة ركعة فإن صلاته الأولى تجزئه وكذلك إذا أحدث في هذه يعني التي دخل فيها فصلاته في بيته هي صلاته

وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها

قال مالك وإذا وجدهم في آخر الصلاة جلوسا فلا يدخل معهم وليقم على صلاته التي صلى في بيته

قال وهذا لا يدري أي هاتين الصلاتين هي الفريضة وإنما ذلك إلى الله تعالى أيتهما شاء

Bogga 297