182

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال إن نسي أم القرآن في ركعة فإنه ينبغي له أن يلغي تلك الركعة ويعيدها ولو سجد سجدتين قبل السلام رجوت أن تجزىء عنه ركعته هذه

وقال الشافعي إن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليها وأتمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول أعاد

254 في ترك القراءة في الصلاة

إذا قرأ في ركعتين من الصلاة المفروضة جازت صلاته في قول أصحابنا وهو قول الثوري والحسن بن حي وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات بطلت صلاته

وقال مالك فيمن لم يقرأ في صلاته أنه يعيدها وإن ذهب الوقت

وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا فقال له عمر أليس قد أتممت الركوع والسجود

قال بلى قال تمت صلاتك

قال شعبة حدثني عبيد الله بن عمر العمري قال قلت لمحمد بن إبراهيم ممن سمعت هذا الحديث قال من أبي سلمة عن عمر

Bogga 296