Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال الشافعي إذا طهرت قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر وكذلك قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
قال أبو جعفر يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فينسخ بالنهي
وقد روي عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة
فذكر في هذا الحديث ركعتين فلم يجز له اعتبار الركعة دونهما
قال أصحابنا إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى وإن كان أكثر لم يقض
Bogga 264
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095