149

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

في امرأة تطهرت من حيضها في وقت صلاة ولم يبق عليها في الوقت إلا قدر ما تدخل في الصلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة ولم نجد فيه خلافا

وذكر محمد بن خالد عن أصحابه الحرانيين في اختلاف زفر وأبي يوسف

في المرأة تحيض قبل غروب الشمس ولم تصل العصر في مقدار ما لو أرادت أن تصلي العصر لم يفرغ منها حتى تغيب الشمس

قال كان قول زفر إن عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة

وقال يعقوب ليس عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة

وقال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة النهار

وقال في الطاهرة تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس ثم تحيض فليس عليها قضاؤها فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة

وقال مالك إذا رأت الطهر عند غروب الشمس فأرى أن تغتسل ثم تصلي فإن فرغت في غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما أدركت ما تصلي الظهر وركعة من العصر فلتصل الظهر والعصر فإن كان الذي بقي من النهار ليس فيه إلا قدر صلاة واحدة وهي العصر فلتصلها وإن لم يكن بقي من النهار إلا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك الركعة ثم تقضي ما بقي من تلك الصلاة

وقال الثوري إذا طهرت من آخر النهار فإنما عليها العصر وان صلت الظهر معها فهو أحب إلي

وقال الأوزاعي إذا طهرت قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء

وقال الليث إذا بقي من الوقت ما يمكنها أن تصلي العشاء فعليها وإن لم تدرك منه إلا مقدار ما تصلي العشاء فليس عليها المغرب

Bogga 263