Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقوله كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك يقتضي ظاهرة النهي عن سائر وجوه الرد
وقال عبد الله بن مسعود سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا
قال ويحتمل أن تكون إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من سلم عليه على وجه النهي لهم عن السلام عليه
وروى أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي في الصلاة بإشارة ولا غيرها
وقال عطاء سألت جابرا عن الرجل يسلم علي وأنا أصلي قال لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك
وقال سفيان عن جابر قال ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سلم علي لرددت عليه
قال أبو جعفر يعني بعد الصلاة
Bogga 251
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095