Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبي فدل أن فاعل هذا وشبهه لا يخرج به من الصلاة ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة
قال أصحابنا تفسد صلاته إذا رده بكلام وإن رده بإشارة فقد أساء وصلاته تامة
وقال الثوري لا يرد حتى يصلي فإذا صلى رد السلام
قال مالك لا بأس بأن يسلم على المصلي ويرد المصلي بالإشارة
وقال الشافعي يشير به في الصلاة وروى عن صهيب مررت برسول الله صلى الله عله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي فأشار إليهم بيده
وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك
ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة حين رد بإشارة
Bogga 250
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095