136

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Noocyada

Fiqiga

============================================================

27في عدد مشح الراس وصفته(1): قال أصحابنا: المسح مرة واحدة، وكذلك قال مالك، والشوري، والحسن بن حي، والأوزاعي وقال الشافعي : يمسح ثلاثا(2).

وقال أصحابنا: إن مسح ربع رأسه أجزأه، ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره.

وقال الحسن بن حي: يبدا بمؤخر رأسه.

وقال مالك: الفرض مسح جميع رأسه، وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه.

وقال الأوزاعي، والليث: يمسح مقدم الرأس.

وقال الشافعي رضي الله عنه: الفرض مسح بعض الرأس، ولم يحده.

قال أبو جعفر: قد اتفق الجميع على المسح على الخفين آنه مخالف لغسل الرجلين، في اعتبار عمومهما بالمسح. والله أعلم.

(28] في الأذنين (3): قال أصحابنا: هما من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس، وهو قول الثوري: وقال الأوزاعي : هما من الرأس يمسح ظهورهما وبطونهما.

(1) انظر: المختصر، ص 18؛ القدوري، ص2؛ المدونة، 16/1؛ التفريع، 190/6؛ الأم، 26/1؛ المزني، ص 2؛ المجموع، 430/1.

(2) قال الشافعي: "وأحب لومسح ثلاثا، وواحدة تجزئه" المزني (3) انظر: الأصل، 44/1؛ المختصر ص 18؛ المدونة، 19/1؛ الأم، 23/1؛ المزني، ص3؛ المجموع، 443/1 1

Bogga 136