136

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبي فدل أن فاعل هذا وشبهه لا يخرج به من الصلاة ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة

198 في رد السلام في الصلاة

قال أصحابنا تفسد صلاته إذا رده بكلام وإن رده بإشارة فقد أساء وصلاته تامة

وقال الثوري لا يرد حتى يصلي فإذا صلى رد السلام

قال مالك لا بأس بأن يسلم على المصلي ويرد المصلي بالإشارة

وقال الشافعي يشير به في الصلاة وروى عن صهيب مررت برسول الله صلى الله عله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة

روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي فأشار إليهم بيده

وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك

ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة حين رد بإشارة

Bogga 250