134

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Noocyada

Fiqiga

============================================================

وقال زفر، ومالك: لا يجزئه أن يصلي عليه، إلا أن مالكأ يقول: لا يعيد بعد الوقت، وكذلك قال إذا تيمم به.

وقال الثوري: إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه.

وقال الحسن بن حي: لا يصلي عليه حتى يغسله، وإن صلى قبل ذلك لم يچزئه.

وقال الشافعي رضي الله عنه: يصب عليه ذنوب من ماع، وإن بال اثنان لم يطهره إلا ذتوبان، فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء.

(23) في مقدار الطهور: قال أصحابنا والثوري: صاع في الغسل، ومد في الوضوء(1) .

ولم يقدر مالك والشافعي (2) .

[24] في نية الطهارة (3): 14 قال أصحابتا/: يجزىء كل طهارة بماء بغير نية، ولا يجزىء التيمم إلا بالنية، وهو قول الثوري: وقال الأوزاعي: يجزىء الوضوء بغير نية، ولم يحفظ عنه في التيمم شيء: وقال مالك، والشافعي، والليث: لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية .

(1) انظر: الأصل، 24/1؛ المختصر ص19؛ الأم، 28/1.

(2) قال الشافعي: "وأحب أن لا ينقص عما روي عن النبي : أته توضأ بالمد واغتسل بالصاع. المزني، ص6، وروي عنه عدم التقدير. انظر: الأم، 28/1.

(3) انظر: المخصر، ص 17؛ القدوري، ص4؛ التفريع، 192/1؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص 19؛ المزني، ص 2؛ المهذب، 21/1.

134

Bogga 134