============================================================
وقال الشافعي رضي الله عنه : في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس: لم يعد، ويعيد في الكثير.
وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير.
21 في تجاسة المنى وطهارته(1): عند أصحابنا جميعا: وهو نجس، ويجزى، فيه الفراء(2).
وقال مالك: هو نجس، ولا يجزىء فيه الفرك.
وقال الثوري: يفركه، فإن لم يفركه أجزأته صلاته.
وقال الحسن بن حي : لا يعيد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر، ويعيدها من المني في الجسد وإن قل: وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا، وبغسله إذا كان رطبا.
وقال الليث: هو نجس، ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده، ويفرك من الثوب بالتراب قبل أن يصلي:.
وقال الشافعي: هو طاهر، ويفركه، فإن لم يفركه فلا بأس.
22) في الأرض تصيبها التجاسة(3) : قال أبو حنيفة: إذا يبست وذهب أثرها صلى فيها. وكذلك قول آبي يوسف ومحمد، ولا يتيمم منها.
(1) انظر: الأصل، 1/1؛ المختصر، ص 31، المدونة، 21/1؛ الأم، 5/1ه؛ المجموع (المطيعي)، 576/2.
(4) فإن وفع في ماء نجسه، ويجب غسل رطبه، ويجزئه الفرك إذا كان يابسا: انظر: الأصل، 61/1؛ المختصر، ص 31؛ القدوري، ص ل.
() انظر: الأصل، 207/1؛ الأم، 52/1؛ الملونة، 36/1.
1
Bogga 133