124

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال الشافعي إذا صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بالمسجد فيصلي منقطعا عن المسجد أو فنائه قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة ذراع أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجز وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في الأخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل

ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من عملها ولا أقول بهذا

183 في سجود القرآن

قال أصحابنا أربع عشرة فيها الأولى من الحج

وقال الثوري قال مالك أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء آلمص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد وآلم تنزيل وص وحم تنزيل قوله

﴿إن كنتم إياه تعبدون

فصلت 37

وقال الليث استحب أن يسجد في سجود القرآن كله وسجود المفصل موضع السجود من حم السجدة

﴿إياه تعبدون

وقال الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر

وروي عن عمر أنه سجد من الحج سجدتين

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص

وقال ابن عباس في سجدة حم أسجد بأجزأ الآيتين كما قال أصحابنا

Bogga 238