123

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

180 في السجود على ظهر رجل

قال أصحابنا يجزئه والاستحباب التأخير حتى يرفع الرجل رأسه فيسجد بالأرض وهو قول الثوري والشافعي أنه يجزئه

وقال مالك لا يجزئه ويعيد

وروي عن عمر من آذاه الخشن فليسجد على ثوبه أو يسجد على ظهر أخيه ولا مخالف له من الصحابة

181 في الإقتداء بالصبي

قال أصحابنا لا يجوز وهو قول الليث والحسن بن حي وكرهه الثوري ولم يذكر الجواز

وقال الأوزاعي والشافعي يجزئهم

182 فيمن بينه وبين الإمام طريق أو نهر

قال أصحابنا لا يجزئه إلا أن يكون الصفوف متصلة في الطريق وهذا قول الليث والأوزاعي والحسن بن حي

وقال مالك لا بأس إذا كان النهر صغيرا وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فلا بأس

Bogga 237