Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا يجزئه والاستحباب التأخير حتى يرفع الرجل رأسه فيسجد بالأرض وهو قول الثوري والشافعي أنه يجزئه
وقال مالك لا يجزئه ويعيد
وروي عن عمر من آذاه الخشن فليسجد على ثوبه أو يسجد على ظهر أخيه ولا مخالف له من الصحابة
قال أصحابنا لا يجوز وهو قول الليث والحسن بن حي وكرهه الثوري ولم يذكر الجواز
وقال الأوزاعي والشافعي يجزئهم
قال أصحابنا لا يجزئه إلا أن يكون الصفوف متصلة في الطريق وهذا قول الليث والأوزاعي والحسن بن حي
وقال مالك لا بأس إذا كان النهر صغيرا وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فلا بأس
Bogga 237
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095