Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو حنيفة والثوري إن شئت ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا
قال الثوري وكم شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين
وقد روي عن الحسن بن حي مثل قول الثوري
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد ومالك والليث والشافعي صلاة الليل مثنى مثنى
قال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي التسليمة في كل ثنتين ألا ترى أنه لا يقال صلاة الظهر مثنى مثنى لما كانت الأوليان مضمنتين بالأخريين
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن
قال أبو جعفر وهذا مما لا اختلاف فيه عن أبي حنيفة ولا عن أحد من أصحابه
Bogga 223
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095