Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال اصحابنا والثوري والأوزاعي ليس بفرض
وقال مالك والليث والحسن بن حي والشافعي هو فرض تركه يفسد وقال الحسن بن حي لو سجد للسهو بعد السلام ثم سجد وسلم عن يمينه ثم ضحك قبل أن يسلم الأخرى أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة
قال أبو جعفر لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره
واحتجوا بحديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنيفة عن علي عليهما السلام مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم
قال أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف لا يحتج به
وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته
وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي
Bogga 222
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095