43

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

وَيُسَنُّ مَسْحُ اليُمْنى باليُمْنَى، واليُسْرَى باليُسْرَى، ويُكْرَهُ تكرارُهُ وغَسْلُهُ. وَيَصِحُّ مَسْحُ أَكْثَرِ دَوائِرِ عِمَامَةٍ دُونَ وَسَطِها إذا كانت مُبَاحَةً مُحَنَّكَةً أو ذاتَ ذُؤابَةٍ لِذَكَرٍ بِشَرْطِ سَترِهَا لِمَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بكشْفِهِ، ويُسَنُّ أن يمسحَ مَعَها مَا جَرَتْ عادةٌ بكشفِهِ. ويَجِبُ مَسْحُ جَمِيع جَبِيرَةٍ، ويُجْزِئُ بلا تيمُّمٍ إن وُضِعَتْ على طَهَارَةٍ ولم تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ، فإن تَجَاوَزَتْهُ وَخَافَ الضَّرَرَ بنزعِهَا تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ مع مَسْحِ موضوعةٍ عَلى طَهَارَةٍ. وَيَحْرُمُ الجَبْرُ بِجَبِيرَةٍ نَجِسَةٍ، وبِمَغْصُوبٍ، والمَسْحُ على ذَلِكَ بَاطِلٌ. وَيَبْطُلُ المَسْحُ والوضوءُ بِظُهورِ بَعْضِ القَدَمِ في المُدَّةِ، وبانقضاءِ مُدَّةِ المَسْحِ، وبخروجِ قَدَمٍ أو بعضِه إلى سَاقِ خُفٍّ، كَخَلْعِهِ. وزَوَالُ جَبيرَةٍ كَخُفٍّ، ولا يُمْسَح غيرُها في الكُبْرى. * * *

1 / 46