42

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ يَجُوزُ بِسَبْعَةٍ شُروطٍ: لُبْسُهُما بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بالماءِ حَتَّى وَلَوْ غَسَلَ صحيحًا وَتَيَمَّمَ لِجُرْحٍ، وسَتْرُهُما لِمَحَلِّ الفَرْضِ ولو بِرَبْطِهِمَا، وإمكانُ المشي بِهِمَا عُرْفًا، وثبوتُهُما بنفسِهِما، وإباحتُهما، وطهارةُ عَيْنِهِمَا، وَعَدَمُ وصْفِهِما البَشَرَةَ. فَيَمْسَحُ المُقِيمُ والعاصي بِسَفَرِهِ يومًا وليلة، والمُسَافِرُ ثَلاثة أيام بلياليها. وابتداءُ المُدَّةِ من حين يُحْدِثُ بَعْدَ اللُّبْسِ، فلو مَسَحَ في السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أو في الحَضَرِ ثُمَّ سافَرَ أوشَكَّ في ابتداءِ المَسْحِ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ. وَيَجِبُ مَسْحُ أكْثَرِ أَعلا الخُفِّ ونحوِهِ، فلا يكفي مَسْحُ أَسْفَلِهِ وَعَقَبِهِ ولا يُسَنُّ، فيضَعُ يَدَهُ على أطرافِ أصَابِعِ رِجْلِهِ مُفَرَّجَةَ الأَصَابِعِ ثُمَّ يُمِرُّهَا على مِشْطِ قَدَمِهِ إلى سَاقِهِ، فإن بَدَأَ من سَاقِهِ أَجْزَأَ.

1 / 45