Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
43

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وَقَالَ قوم الْكتاب غير الْقُرْآن وَهُوَ سَهْو وَالْكَلَام عِنْد الأشعرية مُشْتَرك بَين الْحُرُوف المسموعة وَالْمعْنَى النفسى وَهُوَ نِسْبَة بَين مفردين قَائِمَة بالمتكلم وَعِنْدنَا لاشتراك قَالَ إمامنا لم يزل الله تَعَالَى متكلما اذا شَاءَ وَقَالَ الْقُرْآن معجز بِنَفسِهِ قَالَ جمَاعَة من أَصْحَابنَا كَلَام أَحْمد يقتضى أَنه معجز فى لَفظه ونظمه وَمَعْنَاهُ وفَاقا للحنفية وَغَيرهم وَخَالف القاضى فى الْمَعْنى قَالَ ابْن حَامِد الْأَظْهر من جَوَاب احْمَد أَن الإعجاز فى الْحُرُوف الْمُقطعَة بَاقٍ خلافًا للمعتزلة وفى بعض آيَة اعجاز ذكره القاضى وَغَيره وفى التَّمْهِيد لَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة وفى وَاضح ابْن عقيل لَا يحصل التحدى بِآيَة أَو آيَتَيْنِ مَسْأَلَة مَا لم يتواتر فَلَيْسَ بقرآن لقَضَاء الْعَادة بالتواتر فى تفاصيل مثله وَقُوَّة الشُّبْهَة فى بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم منعت من التَّكْفِير فى الْجَانِبَيْنِ لاوهى بعض آيَة فى النَّمْل إِجْمَاعًا وَآيَة من الْقُرْآن عِنْد الْأَكْثَر

1 / 71