Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
42

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للمعتزلة مَسْأَلَة تعلق الْأَمر بالمعدوم بِمَعْنى طلب ايقاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه محَال بَاطِل بالاجماع أما بِمَعْنى تَقْدِير وجوده فَجَائِز عندنَا خلافًا للمعتزلة مَسْأَلَة الْأَمر بِمَا علم الْأَمر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَالْإِمَام الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وسيأتى بَيَان غَيرهَا أَن شَاءَ الله تَعَالَى الاصل الْكتاب وَالسّنة مخبرة عَن حكم الله والاجماع مُسْتَند اليهما وَالْقِيَاس مستنبط مِنْهُمَا الْكتاب كَلَام الله الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ المتعبد بتلاوته وَهُوَ الْقُرْآن وتحريفه بِمَا نقل بَين دفتى الْمُصحف نقلا متواترا دورى

1 / 70